منتدى زمن العرب الإسلامى
 حكم التبول قائماً والاستنجاء لكل صلاة 13456603766

عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا
ادارة المنتدي
منتدى زمن العرب الإسلامى
 حكم التبول قائماً والاستنجاء لكل صلاة 13456603766

عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا
ادارة المنتدي
منتدى زمن العرب الإسلامى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتدى زمن العرب الإسلامى القرآن وعلومه ابتهالات واناشيد وفديو اسلامى احاديث قدسية ونبوية الفتوى سؤال وجواب 0
 
الرئيسيةالرئيسية  منتدى زمن العربمنتدى زمن العرب  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  فلاشات التلاوات الخاشعةفلاشات التلاوات الخاشعة  

 

  حكم التبول قائماً والاستنجاء لكل صلاة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
الزعيم "صاحب المنتدى"
الزعيم
Admin


عدد المساهمات : 533
نقاط : 100285258
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 26/12/2010
العمر : 34
الموقع : http://ayman018arab.7olm.org/

 حكم التبول قائماً والاستنجاء لكل صلاة Empty
مُساهمةموضوع: حكم التبول قائماً والاستنجاء لكل صلاة    حكم التبول قائماً والاستنجاء لكل صلاة Emptyالأربعاء 27 نوفمبر 2013, 2:07 pm

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد ثبت في الصحيحين والسنن من حديث حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم انتهى إلى سُبَاطة قوم فبال قائماً.
فدل هذا على جواز التبول قائماً بشرط أن يأمن من أراد فعل ذلك من ارتداد البول عليه كما ذكر ذلك بعض أهل العلم. وقد بين الإمام النووي رحمه الله في شرحه على صحيح مسلم أن الأحاديث الواردة في النهي عن البول قائماً ضعيفة باستثناء حديث عائشة رضي الله عنها الذي رواه أحمد وأهل السنن أنها قالت: من حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال قائماً فلا تصدقوه. ويجاب عن هذا أن المثبت مقدم على النافي، وأن عائشة رضي الله عنها حكت ما رأته هي في داخل بيتها، ولا يدل على المنع العام.
وأما الاستنجاء فلا يجب لكل صلاة بل ولا يندب، وإنما يشرع من البول أو الغائط. وإذا كان الخارج من بول أو غائط تجاوز المحل بما لم تجر به العادة مثل أن ينتشر إلى الصفحتين أو امتد في الحشفة فإنه لا يجزئ في إزالة الخارج حينئذ إلا الماء، وأما إذا لم ينتشر ولم يتجاوز المحل بما جرت به العادة فإنه يجوز له أن يستجمر بالحجارة أو ما يقوم مقامها كالمناديل الورقية ونحو ذلك.
ولا فرق في جواز الاستجمار بين الرجل والمرأة سواء أكان الخارج بولاً أو غائطاً. قال ابن قدامة رحمه الله: (والمرأة البكر كالرجل لأن عذرتها تمنع انتشار البول، فأما الثيب فإن خرج البول بحدة فلم ينتشر فكذلك، وإن تعدى إلى مخرج الحيض فقال أصحابنا: يجب غسله لأن مخرج الحيض والولد غير مخرج البول ويحتمل ألا يجب، لأن هذا عادة في حقها فكفى فيه الاستجمار كالمعتاد في غيرها، ولأن الغسل لو لزمها مع اعتياده لبينه النبي صلى الله عليه وسلم لأزواجه، لكونه مما يحتاج إلى معرفته، وإن شك في انتشار الخارج إلى ما يوجب الغسل لم يجب، لأن الأصل عدمه والمستحب الغسل احتياطاً). أ. هـ.
والله أعلم
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://zamn.ahlamontada.com
 
حكم التبول قائماً والاستنجاء لكل صلاة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
»  بعد صلاة العشاء علمت أني كنت جنبا، فهل عليّ أن أعيد صلاة العشاء فقط؟
»  صلاة الضحى وقاية وشفاء
» صلاة الحاجة ركعتان غير الفريضة مع الدعاء
» فضل صلاة الضحى و صيام ثلاثة ايام من كل شهر
» حكم من عقد على امرأة فوجدها تؤخر صلاة الفجر عن موعدها

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى زمن العرب الإسلامى :: قسم القرآن وعلومه :: الفتوى سؤال وجواب-
انتقل الى: