Admin الزعيم "صاحب المنتدى"
عدد المساهمات : 533 نقاط : 100285258 السٌّمعَة : 0 تاريخ التسجيل : 26/12/2010 العمر : 34 الموقع : http://ayman018arab.7olm.org/
| موضوع: حكم رد السلام سرا (بصوت غير مسموع) الثلاثاء 03 يونيو 2014, 1:04 am | |
| الإجابــة
[color:fb95=ff0000]الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن رد السلام فرض، قال [color:fb95=800000]النووي ـ رحمه الله ـ في المجموع: [color:fb95=6600cc]وأما جواب السلام: فهو فرض بالإجماع. اهـ
ورد السلام بصوت غير مسموع لا يتأدى به الفرض، فقد جاء في عمدة القاري شرح صحيح [color:fb95=800000]البخاري: [color:fb95=6600cc]وَلَا يَصح الرَّد حَتَّى يسمعهُ الْمُسلم إلاَّ أَن يكون أَصمّ فَيَنْبَغِي أَن يرد عَلَيْهِ بتحريك شَفَتَيْه. اهـ
وما ذكرته من كون المسلِّمة امرأة على امرأة بينهما تجنب في المعاملة، فالظاهر أنك تقصد به أن بينهما هجرا، وهذا لا يجوز أن يزيد على ثلاثة أيام، ففي سنن [color:fb95=800000]أبي داود عن [color:fb95=800000]أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: [color:fb95=008000]لا يحل لمؤمن أن يهجر مؤمنا فوق ثلاث، فإن مرت به ثلاث فليلقه فليسلم عليه، فإن رد عليه السلام فقد اشتركا في الأجر، وإن لم يرد عليه فقد باء بالإثم، وخرج المسلم من الهجرة. قال عنه [color:fb95=800000]الألباني: [color:fb95=6600cc]حسن لغيره.
ولكن إذا كان المسلم فاسقا فإنه يجوز الإسرار بالرد عليه أو عدم الرد عليه أصلا إذا كان في ذلك مصلحة، قال [color:fb95=800000]البخاري في صحيحه: [color:fb95=6600cc]بَابُ مَنْ لَمْ يُسَلِّمْ عَلَى مَنِ اقْتَرَفَ ذَنْبًا، وَلَمْ يرُدَّ سَلاَمَهُ، حَتَّى تَتَبَيَّنَ تَوْبَتُهُ.. قال كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ:.. وَآتِي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأُسَلِّمُ عَلَيْهِ، فَأَقُولُ فِي نَفْسِي: هَلْ حَرَّكَ شَفَتَيْهِ بِرَدِّ السَّلاَمِ أَمْ لاَ؟.
قال الحافظ في الفتح: [color:fb95=6600cc]وَفِيه سُقُوطُ رَدِّ السَّلَامِ عَلَى الْمَهْجُورِ عَمَّنْ سَلَّمَ عَلَيْهِ، إِذْ لَوْ كَانَ وَاجِبًا لَمْ يَقُلْ كَعْبٌ هَلْ حَرَّكَ شَفَتَيْهِ بِرَدِّ السَّلَامِ؟.
والحاصل أن رد السلام سرا بصوت غير مسموع لا يعتبر ردا تبرأ به الذمة من أداء الرد الواجب.
والله أعلم.
| |
|