منتدى زمن العرب الإسلامى
 لم أكن أعلم وجوب الزكاة، فهل يجب إخراجها عن الماضي؟ وكيف أحسبها؟ 13456603766

عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا
ادارة المنتدي
منتدى زمن العرب الإسلامى
 لم أكن أعلم وجوب الزكاة، فهل يجب إخراجها عن الماضي؟ وكيف أحسبها؟ 13456603766

عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا
ادارة المنتدي
منتدى زمن العرب الإسلامى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتدى زمن العرب الإسلامى القرآن وعلومه ابتهالات واناشيد وفديو اسلامى احاديث قدسية ونبوية الفتوى سؤال وجواب 0
 
الرئيسيةالرئيسية  منتدى زمن العربمنتدى زمن العرب  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  فلاشات التلاوات الخاشعةفلاشات التلاوات الخاشعة  

 

  لم أكن أعلم وجوب الزكاة، فهل يجب إخراجها عن الماضي؟ وكيف أحسبها؟

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
الزعيم "صاحب المنتدى"
الزعيم
Admin


عدد المساهمات : 533
نقاط : 100285258
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 26/12/2010
العمر : 34
الموقع : http://ayman018arab.7olm.org/

 لم أكن أعلم وجوب الزكاة، فهل يجب إخراجها عن الماضي؟ وكيف أحسبها؟ Empty
مُساهمةموضوع: لم أكن أعلم وجوب الزكاة، فهل يجب إخراجها عن الماضي؟ وكيف أحسبها؟    لم أكن أعلم وجوب الزكاة، فهل يجب إخراجها عن الماضي؟ وكيف أحسبها؟ Emptyالثلاثاء 21 يناير 2014, 10:04 am


[color:a135=ff0000]الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فقد بينا لك في الفتوى رقم: 222904 طرفًا مما سألت عنه، وهو أن الفوائد الربوية لا زكاة فيها؛ لكونها مال خبيث، يجب التخلص منه بصرفه في مصالح المسلمين، أو يدفع للفقراء والمساكين، وليس مملوكًا لحائزه، ولا له الانتفاع به في خاصة نفسه، إلا أن يكون فقيرًا محتاجًا، فيأخذ منها بقدر حاجته.

كما بينا أنه يشترط لوجوب الزكاة في الأوراق النقدية شرطان: أن تبلغ نصابًا فأكثر، والنصاب ما يساوي قيمة 85 غرامًا من الذهب، أو 595 جرامًا من الفضة.

والشرط الثاني: حولان عام هجري كامل، وهي بيد المرء؛ فإن ملك نصابًا وكان ينفق منه، ولم يمض عليه الحول من يوم ملكه له، فلا زكاة فيه.

ومن ملك النصاب فأكثر، وحال عليه الحول، فقد وجبت عليه الزكاة.

ولو لم يزك حتى مضت سنوات، فعليه إخراج الزكاة عن كل السنين الماضية.

وتحسبين ذلك حسب قدرتك، فتجتهدين وتتحرين، وتقدرين كم كان المال كل سنة، ولا يكلفك الله فوق ذلك؛ لأنه خارج عن قدرتك.

ولو استلزم معرفة مقدار الواجب بذل مال لاستخراج تفاصيل الحساب، فعليك بذله؛ لأن ما لا يتم الواجب إلا به، فهو واجب.

 قال الإمام [color:a135=800000]النووي في المجموع: [color:a135=6600cc]حيث جاز النقل، أو وجب، فمؤنته على رب المال. انتهى.

وفي دقائق أولي النهى - وهو من كتب الحنابلة -: [color:a135=6600cc](ومؤنة نقل) زكاة مع حله، أو حرمته، عليه (و) مؤنة (دفع) زكاة (عليه) أي: على من وجبت عليه (كـ) مؤنة (كيل، ووزن)؛ لأن عليه مؤنة تسليمها لمستحقها كاملة، وذلك من تمام التوفية.

وقدر الزكاة هو ربع العشر، أي: في كل مائة اثنان ونصف، وبطريقة أسهل يمكن قسمة المال على أربعين، وناتج القسمة هو ربع العشر الواجب إخراجه.

وأما مسألة كون دفع الزكاة المترتبة في الذمة، بسبب التأخر في دفعها، قد يؤدي إلى الحاجة إلى مال الأب غير المسلم: فلا اعتبار لذلك، ولا يحرم عليك الانتفاع بمال أبيك، ولو كان مرتدًا، ما دمت محتاجة إليه، كما بينا في الفتوى رقم: [color:a135=000000]23216

وننصحك بالتواصل مع أحد المراكز الإسلامية هناك، والاستفسار منهم مباشرة عما أشكل عليك، أو الاتصال بأهل العلم لمشافهتهم بالمسألة، ففي جملة أسئلتك ما يقتضي التثبت أولًا.

والله أعلم.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://zamn.ahlamontada.com
 
لم أكن أعلم وجوب الزكاة، فهل يجب إخراجها عن الماضي؟ وكيف أحسبها؟
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
»  وجوب قسمة الميراث حسب أمر الشارع
» الفرقة الناجية ,,,من هم ؟؟؟ وكيف نكون منهم؟؟؟
» ماهي تقنية (css) وكيف التعامل معاها

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى زمن العرب الإسلامى :: قسم القرآن وعلومه :: الفتوى سؤال وجواب-
انتقل الى: